مايجب الإنتباه له في محاضر أعمال وتقرير الخبير



# التأكد من أن الخبير أخطر أطراف الخصومة إخطارا قانونيا بإرسال كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع وتاريخه (يومه وساعته) ، حيث أن نص المادة 146 من قانون الإثبات توجب ذلك على الخبير .

# إخطار من لم يحضر من الخصوم أثناء المعاينة على الطبيعـة بتحديد موعـد للإطلاع على محضـــر المعاينة الذى تم فى غيبته لإبداء رأيه فيما تضمنه محضـــــر المعاينة .

# على الخبير أن يوضح فى تقريره  قيامه بمباشرة المأمورية فى مواجهة أطراف النزاع جميعا أو إثبات قيامه بإخطار من لم يحضر من الطرفين على الوجه الذى رسمه القانون وأن يوضح بمحاضر أعماله ما يثبت ذلك بذكر ارقام صادر الإخطارات المرسلة لهم .

# يجب أن يوضح في محاضر الأعمال مواعيد فتحها وقفلها بدقة (التاريخ والساعة) وكما هو مطابق للواقع والمكان الذي بدأ فتح المحضر فيه والمحدد مسبقا في المحضر السابق .

# التحقق من أن الخبير أثبت في محضر جلسة المناقشة أنه قام بمناقشة الخصوم في الدعوي ، وإستلام ما لديهم من مستندات ، وإطلاعه على أصول صور ما قدم له من مستندات ، والتأشير على صور المستندات التى سيرفقها بمحاضره بما يفيد بمطابقتها للأصل الذى إطلع عليه ، وإثبات إعادتـه الأصل  لمقدمه بعد التأشير عليه بالنظر ، وإطلاع كل طرف على المستندات المقدمة للخبير من الطرف الآخر وإثبات تعليقه عليها بمحاضر الأعمال .

# التأكد من تغطية الخبير لكل بند من بنود المأمورية طبقا لما هو وارد في صحيفة الدعوى وفي الحكم التمهيدي على ضوء اقوال الخصوم فى محاضر أعماله وعلى ضوء الأسانيد المقدمة منهم لإثبات وجهة نظر كل طرف من مستندات وأدلـة ووقائع مادية . وعدم قيام الخبير ببحث مسائل أو نقاط  تخرج عن نطاق ما كلفه  به الحكم التمهيدى ، وأن لا يتعرض لبحث مسائل قانونية لخروجها عن تخصصه الفنى حتى لا يعرض أعماله للبطلان .

# التأكد من أن ما إنتهى إليه الخبير من رأى في التقرير فى كل بند من بنود المأمورية له ما يؤيده من أقوال الخصوم أو المستندات أو المعاينة أوالأدلة ... .

# التأكد من أن الخبير أثبت في محضر أعماله أنه أعطى الفرصة المتكافئة للطرفين لإبداء دفاع كل منهم .

# التأكد من أن التقرير موقعا من الخبير وموضحا به تاريخ تحريره ، وأن تاريخ تحريرالتقرير تالي لتاريخ محضر المعاينة .